الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩
بالولاية وإمرة المؤمنين [١].
قال السيّد الحكيم- بعد استعراض الكلام والنصوص في المسألة-: «لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنّه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق؛ لما في خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم: لا إله إلّااللَّه، محمّد رسول اللَّه، فليقل: علي أمير المؤمنين» [٢]، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيّع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً، بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان...» [٣].
(انظر: أذان وإقامة)
أمين
(انظر: أمانة)
إناء
(انظر: آنية)
إنابة
(انظر: توبة)
إنبات
(انظر: بلوغ)
أنبياء
(انظر: نبي)
[١] انظر: العروة الوثقى ٢: ١٢١، ٤١٢، مع التعليقة رقم ٢. مستمسك العروة ٤: ٢٥٧، و٥: ٥٤٤. المنهاج (الحكيم) ١: ٢٠٨. المنهاج (الخوئي) ١: ١٥٠. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٨٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ١٩٨.
[٢] الاحتجاج ١: ٣٦٦.
[٣] مستمسك العروة ٥: ٥٤٥.