الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
ينفق عليها في الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، وقد وقع البحث في أنّ هذا الاستحقاق هل يثبت بمجرد عقد النكاح، أم يثبت على الزوج بالعقد مع التمكين من جهة الزوجة؟
والأظهر عند الفقهاء وقوف وجوب النفقة على التمكين [١].
٥- ومن حقوق الزوجة أيضاً أن لا يهجرها الزوج ويجعلها كالمعلّقة- لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة [٢]- وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر [٣].
٦- ومن أهمّ أحكام الزوجة وجوب إطاعتها لزوجها فيما يتعلّق بالتمكين والاستمتاع ومقدّماته كإزالة المنفّرات [٤]، وبالحدود التي يجيزها الشارع دون الموارد المحرّمة حيث يحرم عليها إطاعته كما لو أمر الزوجة الحائض بالتمكين من الجماع.
٧- ومن حقوقها أيضاً القسم، أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليال، وهذا من الحقوق المشتركة للزوجين يجوز لكلّ من الزوجين مطالبة الآخر به، ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه [٥].
٨- وكذا يجب عليها إطاعته فيما يتعلّق بالخروج من البيت، حيث أفتى المشهور ودلّت نصوص مستفيضة على حرمة خروجها عن المنزل من دون إذن زوجها [٦]، وإن قيّد البعض هذا الحكم بما إذا كان الخروج منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع، أمّا ما كان بغير هذه الصورة كالخروج اليسير أو في أوقات عدم تواجد الزوج فلا يحرم عليها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها [٧].
ولا يجب عليها إطاعة الزوج في غير هذين الموردين، وإن استحبّ لها ذلك.
(انظر: مهر، نفقة، نكاح)
[١] الشرائع ٢: ٣٤٧. جواهر الكلام ٣١: ٣٠٣. المنهاج (السيستاني) ٣: ١٢٣، م ٤١٣.
[٢] انظر: المنهاج (السيستاني) ٣: ١٠٦، ١٠٩، م ٣٥٠، ٣٥٨.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٣١: ٢٠٧. المنهاج (السيستاني) ٣: ١٠٧، م ٣٥٢.
[٤] المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٩٧، ٢٩٨. تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٨٢، م ١٣٦٥.
[٥] المنهاج (السيستاني) ٣: ١٠٤.
[٦] الوسائل ٢٠: ١٥٨، ب ٧٩ من مقدّمات النكاح، ح ١، ٢.
[٧] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٦١.