الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
اجتياز المحرم موضعاً يباع فيه الطيب- مثلًا- أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه، وكان قابضاً على أنفه [١].
ففي صحيح ابن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كُشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه [٢].
هذا كلّه في الرائحة الطيّبة، أمّا الرائحة الكريهة فالمشهور [٣] حرمة إمساك الأنف عن شمّها [٤]، وادّعى ابن زهرة نفي الخلاف فيه [٥].
وذلك للنهي عنه فيما ورد في النصوص المعتبرة التي منها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» [٦].
(انظر: إحرام)
٤- الإمساك في القتل:
لو أمسك رجل رجلًا وقتله آخر فالقاتل يقتل قصاصاً؛ لأنّه المباشر دون الممسك، أمّا الممسك فلا قصاص عليه اتّفاقاً، لكن يحبس أبداً [٧].
واستدلّ عليه بروايات:
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما حبسه حتى مات غمّاً...» [٨].
ومنها: خبر سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في
[١] جواهر الكلام ١٨: ٣٣١. وانظر: النهاية: ٢١٩. الوسيلة: ١٦٣. مجمع الفائدة ٦: ٢٨٩. المدارك ٧: ٣٢٧. كشف اللثام ٦: ٤٩٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٢٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٢، ب ١٨ من تروك الإحرام، ح ١.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٣٣١. الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٩٥.
[٤] النهاية: ٢١٩. الوسيلة: ١٦٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٣١.
[٥] الغنية: ١٦٠.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٥٣، ب ٢٤ من تروك الإحرام، ح ٣. جواهر الكلام ١٨: ٣٣١.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٤٢: ٤٦.
[٨] الوسائل ٢٩: ٤٩، ب ١٧ من القصاص في النفس، ح ١.