الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
هو المشهور بين أهل البلاد في النسب، سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي [١].
١٨- السيرة العقلائية على الاعتماد على الاطمئنان [٢].
١٩- بناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميّزين في امورهم التسبّبية [٣].
٢٠- أمضى الشارع السيرة العقلائية القائمة على كون الحيازة مملّكة [٤] وأنّ السابق إلى شيء من المباحات الأصلية أو المنافع العامّة أحقّ من غيره [٥].
٢١- قاعدة الإتلاف، فإنّها قاعدة عقلائية ممضاة شرعاً [٦].
٢٢- ما عليه العرف من أنّ الامتزاج بين المالين الموجب لارتفاع التميّز موجب للشركة الحقيقية [٧].
٢٣- حكم العرف بأنّ فوات الشرط يوجب الخيار [٨]، كما أنّ خيار الغبن أيضاً من الخيارات الإمضائية [٩].
٢٤- سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بمخالفته لغيره [١٠].
٢٥- من المعاملات العرفية الممضاة شرعاً استيفاء عمل الغير على وجه الضمان [١١].
٢٦- السيرة الجارية على عدم التستّر عن غير المميّزين وعدم الاجتناب عن النظر إلى عوراتهم [١٢].
٢٧- سيرة العقلاء على صحّة عقد الصبي المميّز [١٣].
٢٨- المساقاة، فإنّها من المعاملات المتعارفة عند العقلاء وقد أمضاها الشارع [١٤].
٢٩- السيرة القطعية من العقلاء والمتشرّعة القائمة على تبعية النتاج للُامّهات في الحيوانات [١٥].
٣٠- الإيلاء، فإنّه نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو مخصوص [١٦].
٣١- الظهار، فإنّه نحو من العهد أمضاه الشارع أيضاً بكيفية خاصة [١٧].
٣٢- جملة من أحكام الشرائع السابقة، وهنا تارة يفرض أنّ مجيء شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشريعة السابقة بتمام أحكامها، والأحكام تشرّع في الشريعة اللاحقة من جديد، واخرى يفرض أنّ الشريعة الجديدة ليست بمجرّدها نسخاً
[١] انظر: مستند العروة (الخمس): ٣٢١.
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ٣٨٦.
[٣] تعليقة استدلالية: ٢٤١.
[٤] مصباح الفقاهة ٥: ١٣٨. وانظر: البيع (الخميني) ٣: ٤٥.
[٥] انظر: القواعد الفقهية (المكارم) ٢: ١٤٣.
[٦] البيع (الخميني) ١: ٤٦٥، ٤٦٦.
[٧] مستمسك العروة ١٣: ٦.
[٨] مستمسك العروة ١٣: ٦٦.
[٩] انظر: إرشاد الطالب ٤: ٤٧٢.
[١٠] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ١٤٢.
[١١] مستمسك العروة ١٣: ٢٩١.
[١٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٦٠- ٣٦١.
[١٣] انظر: نهج الفقاهة: ٣١٠. مستمسك العروة ١٤: ٣٨٥.
[١٤] انظر: جامع المدارك ٣: ٤٢٨.
[١٥] مصباح الفقاهة ١: ٥٩.
[١٦] بحوث في شرح العروة ٤: ١٧.
[١٧] مستمسك العروة ١: ٤٣٦.