الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
الأحكام وتنفرد عنه في بعض أفعاله، وسنتعرّض لبيان ذلك ملخّصاً ضمن النقاط التالية:
الاولى: اشتراط إذن الزوج في حجّ الزوجة المندوب:
أجمع الفقهاء على عدم صحّة حجّ الزوجة تطوّعاً إلّابإذن زوجها، وكذا الحكم بالنسبة للمطلّقة الرجعية وهي في عدّتها [١].
الثانية: ما تفترق به المرأة في إحرامها عن إحرام الرجل:
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّافي أشياء، وهي:
١- جواز لبس المخيط للنساء في الإحرام على المشهور بين الفقهاء [٢].
٢- سقوط استحباب الجهر بالتلبية عن النساء [٣]، حيث ورد في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية» [٤].
٣- يجوز لها التظليل فيه دون الرجل [٥].
٤- يجب عليها كشف وجهها أثناء الإحرام، وإن كانت تغطيته للرجل جائزة، ويجوز لها تغطية رأسها إجماعاً [٦]، حيث ورد عن عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» [٧].
٥- يجوز لها ستر ظهر القدم في إحرامها، وهذا هو الذي جزم به المعظم، خلافاً لما عن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط [٨]، وابن حمزة في الوسيلة [٩] من عموم المنع.
الثالثة: ما تختص به المرأة في أعمال الحجّ عدا الإحرام:
١- من الموارد التي تختص به المرأة
[١] جواهر الكلام ١٧: ٣٣٢، ٣٣٥.
[٢] الحدائق ١٥: ١٢٧. جواهر الكلام ١٨: ٣٤٠.
[٣] الحدائق ١٥: ١٢٨. جواهر الكلام ١٨: ٢٧٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٨٠، ب ٣٨ من الإحرام، ح ٤، ٥.
[٥] الحدائق ١٥: ١٢٨. جواهر الكلام ١٨: ٣٩٤.
[٦] الحدائق ١٥: ١٢٩. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٩.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٩٣، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ١.
[٨] النهاية: ٢١٨. المبسوط ١: ٤٣٤.
[٩] الوسيلة: ١٦٢.