الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧
انتخاب
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الانتخاب: الاختيار والانتقاء، انتخب الشيء: اختاره، ومنه النُخبة- بالضم- وهم الجماعة تختار من الرجال، فتنتزع منهم، والنخبة المنتخبون من الناس [١].
ض
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، وغلب في الفترة المتأخّرة استعماله في أحد مصاديقه، وهو الانتخاب في المجال السياسي والنقابي ونحو ذلك على ما سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاختيار:
وهو- لغةً- مصدر اختار، معناه: أخذ ما هو خير [٢].
واصطلاحاً: القصد إلى أمر متردّد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل، بترجيح أحد الجانبين على الآخر، فيرادف معنى الانتخاب.
٢- الإرادة:
وهي- لغةً- المشيئة [٣]، يقال: أراد الشيء، إذا شاءه [٤]. وقد تطلق الإرادة بمعنى القصد والاختيار والانتخاب في كلمات الفقهاء، فيقال: الفعل الإرادي، أي الاختياري.
٣- الشورى:
وهي- لغةً- يقال:
شاورته في الأمر، واستشرته، أي راجعته لأرى رأيه فيه، واستشاره: طلب منه المشورة، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير، إذا ما وجّه الرأي، وأشار إليه باليد:
أومأ [٥].
والصلة بين الشورى والانتخاب أنّ الشورى تكون عادةً قبل الانتخاب
[١] لسان العرب ١٤: ٧٩.
[٢] انظر: لسان العرب ٤: ٢٥٩. المصباح المنير: ١٨٥.
[٣] لسان العرب ٧: ٢٤٨. مجمع البحرين ٢: ٧٥٢، ٩٩٣. تاج العروس ٢: ٣٥٨.
[٤] لسان العرب ٥: ٣٦٦. تاج العروس ٢: ٣٥٨.
[٥] لسان العرب ٧: ٢٣٥. وانظر: الصحاح ٢: ٧٠٤. المصباح المنير: ٣٢٦- ٣٢٧.