الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
انتحار
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الانتحار: مصدر انتحر، يقال: انتحر الرجل، أي نحر نفسه [١]، وأضاف الزبيدي: «أي قتل نفسه» [٢].
ض
اصطلاحاً:
ويعبّر الفقهاء عن ذلك بقتل الإنسان نفسه، إلّابعض المتأخّرين فقد عبّروا في بعض المواضع بالانتحار [٣].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الذبح:
وهو عند الفقهاء قطع الأعضاء الأربعة من الرقبة، وهي: المري والحلقوم والودجان، وقد يطلق الذبح على القتل بمجرّد فري الأوداج المؤدّي إلى الموت [٤]). والانتحار أعم من هذه الجهة؛ لأنّه قد يحصل بذبح الإنسان نفسه، وقد يحصل بقتلها بطريقة اخرى وإن كان منشأ الكلمة من هناك.
[١] الصحاح ٢: ٨٢٤. لسان العرب ١٤: ٦٩.
[٢] تاج العروس ٣: ٥٥٧.
[٣] انظر: الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي) ٢: ٤٦٥، ٤٩٩. المكاسب المحرّمة (الخميني) ٢: ٢٥١. الدرّ المنضود ١: ١١٨. الأحكام الشرعية (المنتظري): ٥٧٥. أجوبة الاستفتاءات ٢: ١٢٨.
[٤] انظر: الشرائع ٣: ٢٠٥. الإرشاد ٢: ١٠٧.