الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
يؤجّل ثلاثة أيّام [١]، وكذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي [٢].
(انظر: قضاء)
٤- الإمهال في الحقوق المالية:
الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع والحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية:
أ- إمهال المدين:
صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره، وقد تكثّرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على ذلك [٣]، مثل قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» [٤].
وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» [٥].
(انظر: دين)
ب- إمهال الكفيل:
لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة وطالب المكفول له بإحضاره، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به [٦]، بلا خلاف فيه [٧]، بل عليه عامّة أهل العلم [٨].
(انظر: كفالة)
ج- إمهال الشفيع:
يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو ادّعى غيبة الثمن امهل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر امهل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة [٩].
(انظر: شفعة)
[١] الشرائع ٤: ٨٥. المسالك ١٣: ٤٥٩- ٤٦٠. الدروس ٢: ٧٧. الرياض ١٣: ٩٢.
[٢] العروة الوثقى ٦: ٥١٢، م ٢٠. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٩، ٤٧٨، م ٩.
[٣] المبسوط ٤: ١٨٤. الغنية: ٢٤٠. التذكرة ١٤: ٦٧. جامع المقاصد ١٣: ٢١٢. زبدة البيان: ٥٦٨. الحدائق ٢٠: ١٨٧. جواهر الكلام ٢٥: ٣٢٣- ٣٢٤. تحرير الوسيلة ١: ٥٩٩، م ١٥. هداية العباد ٢: ٦٩، م ٢٠٥.
[٤] البقرة: ٢٨٠.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٦٦، ب ٢٥ من الدين والقرض، ح ١.
[٦] الشرائع ٢: ١١٦. التحرير ٢: ٥٦٨. اللمعة: ١٣٩. كفاية الأحكام ١: ٦٠٢.
[٧] جواهر الكلام ٢٦: ٢٠١.
[٨] التذكرة ١٤: ٤٠٩.
[٩] الإرشاد ١: ٣٨٥. الدروس ٣: ٣٥٩. جواهر الكلام ٣٧: ٢٨٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٤، م ٣٣٣.