الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦
يدهم عن بلاد المسلمين فهو واجب على كلّ من يقدر عليه، سواء الذكر والانثى [١].
ب- لا يجوز قتل النساء من الكفّار حال الجهاد إلّافي موارد الاضطرار إليه، قال المحقّق النجفي: «لا يجوز قتل المجانين والصبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم إلّامع الاضطرار، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك... والمراد بالضرورة أن يتترّس الكفّار بهنّ، أو يتوقّف الفتح على قتلهنّ أو نحو ذلك» [٢].
ج- تختصّ المرأة من الكافرين بأنّها تُملك بالسبي والأسر ولو كانت الحرب قائمة، بخلاف الذكور منهم فإنّهم لا يؤسرون إلّابعد انقضاء الحرب، بلا خلاف فيه، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي [٣].
أمّا النساء البغاة فلا يجوز أسرهنّ ولا يُملكن بالسبي، وقد ادّعي عليه الإجماع [٤].
د- تسقط الجزية عن نساء أهل الذمّة، بلا خلاف فيه بين فقهائنا، بل ادّعي عليه الإجماع [٥]، قال العلّامة الحلّي: «لا تؤخذ الجزية من النساء، ولو بذلتها عرّفها الإمام أن لا جزية عليها...» [٦].
ه- لا يُسهم للنساء المسلمات من الغنيمة، بل يرضخ لهنّ وإن حضرن المعركة واحتيج إليهنّ للطبخ والمداواة، ومعنى الرضخ أن تعطى شيئاً من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام [٧].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: جزية، جهاد، غنيمة)
ه- أحكامها في العلاقات الزوجية والأحوال الشخصية:
تتعدّد الأحكام الخاصّة بالمرأة في العلاقات الزوجية والأحكام الشخصية ونذكر بعضها إجمالًا كما يلي:
١- أحكامها بما هي زوجة:
الانثى إذا كانت بالغة كاملة العقل رشيدة
[١] الروضة ٢: ٣٨٣. جواهر الكلام ٢١: ١٨، ١٩.
[٢] جواهر الكلام ٢١: ٧٣- ٧٤.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٢٠.
[٤] الشرائع ١: ٣٣٧. وانظر: المسالك ٣: ٩٢.
[٥] التذكرة ٩: ٢٩٥.
[٦] التحرير ٢: ٢٠٣.
[٧] التحرير ٢: ١٨٦. المنتهى ١٤: ٣٢٤.