الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
القول الخامس: التفصيل بين أقسام السبب، فقيل بالإجزاء في السببية؛ بمعنى أنّه لا واقع غير مؤدّى الأمارات، أو السببية بمعنى تبديل الواقع بها وقيامها مقام الواقع، وعدم الإجزاء في السببية بمعنى المصلحة السلوكية التي التزم بها الشيخ الأنصاري [١].
القول السادس: التفصيل بين الأمارات والاصول، فذهبوا إلى عدم الإجزاء في الأمارات.
أمّا في الاصول ففيه خلاف، فذهب بعضهم إلى التفصيل بين قاعدة الحلّ والطهارة واستصحابهما، فيجزي دون سائر الاصول، وهو الظاهر من المحقّق الخراساني وتلميذه الأصفهاني [٢].
وذهب المحقّق النائيني إلى عدم الإجزاء مطلقاً [٣]، وكذا المحقّق العراقي والسيّد الخوئي [٤].
فيما ذهب الإمام الخميني إلى الإجزاء مطلقاً، بلا فرق بين قاعدتي الحلّ والطهارة وغيرهما [٥].
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.
[١] انظر: مطارح الأنظار ١: ١٣٨.
[٢] نهاية الدراية ١: ٣٩٢- ٣٩٥.
[٣] فوائد الاصول ١: ٢٥٩.
[٤] نهاية الأفكار ١- ٢: ٢٤٦- ٢٥٤. المحاضرات ٢: ٢٦٠.
[٥] تهذيب الاصول ١: ٢٦٩- ٢٧٢.