الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
لوقوع التحريف فيهما. ونحوه العلّامة في التذكرة [١]، والفاضل المقداد في التنقيح [٢]، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [٣].
واستدلّ على حرمة الحفظ بعدّة أدلّة.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: كتب الضلال)
و- الانتفاع بالسحر والشعبذة:
حرمة السحر ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد تظافرت عليه الأدلّة، وأجمع المسلمون على ذلك [٤].
وقد اختلفت كلمات أهل اللغة في تحقيق موضوع السحر وبيان حقيقته، كما اختلفت كلمات الفقهاء [٥] في ذلك أيضاً.
أمّا الشعبذة (الشعوذة) فهي حرام أيضاً بلا خلاف [٦]، وقد عرّفها أهل اللغة بأنّها خفّة في اليد وأخذ- كالسحر- يري الشيء بغير ما هو عليه أصله في رأي العين.
وقيل: هي الخفّة في كلّ شيء [٧].
وقد استدلّ على حرمتها بالإجماع، وأنّها من اللهو والباطل، وأنّها يصدق عليها بعض تعاريف السحر فتكون مشمولة لما دلّ على حرمته [٨].
وقد ناقش البعض في هذه الوجوه [٩].
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: سحر، شعبذة)
ثالثاً- حقّ الانتفاع وفرقه عن الملك:
يمكن تعريف حقّ الانتفاع بأنّه حقّ يعطى لشخص أو جماعة في أن ينتفعوا من شيء معيّن لصيرورته ملكاً لهم أو لعموم ملكيته أو تعود ملكيته للغير إلّاأنّه يجوز الانتفاع به بإذن الشارع أو المالك نتيجة عقد أو بدونه.
ويطلق هذا الحقّ على الاستعمال لمحلّ
[١] التذكرة ١٢: ١٤٣.
[٢] التنقيح الرائع ٢: ١٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٢٦.
[٤] مصباح الفقاهة ١: ٢٨٣.
[٥] القواعد ٢: ٩. الدروس ٣: ١٦٣. المسالك ٣: ١٢٨.
[٦] المنتهى ٢: ١٠١٤ (حجرية). المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٧٤. جامع المدارك ٣: ٢٦.
[٧] لسان العرب ٧: ١٣١. مجمع البحرين ٢: ٩٥٤.
[٨] مصباح الفقاهة ١: ٢٩٨.
[٩] مصباح الفقاهة ١: ٢٩٨.