الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٣
«لا تعاد» [١] لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة [٢]. كما أنّه لو شكّ في الانتصاب من الركوع بعد جلوسه للسجود لم يلتفت [٣].
(انظر: صلاة، قيام)
ج- انتصاب العنق حال القيام:
المشهور [٤] استحباب انتصاب العنق حال القيام في الصلاة [٥].
خلافاً لما نقل عن ظاهر الشيخ الصدوق حيث أوجبه [٦]؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [٧]، قال: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره...» [٨].
وما أبعد ما بين المنسوب إلى الشيخ الصدوق وما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي من القول باستحباب الإطراق [٩] [١٠].
ولعلّه الأنسب بمقام العبوديّة في الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال القهاريّة [١١]. لكن لا يضرّ إطراق الرأس بالانتصاب، بناءً على ما هو المشهور بينهم [١٢].
(انظر: إطراق، صلاة، قيام)
د- دوران الأمر بين الانتصاب وغيره:
لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال؛ لأهمّية مراعاة الانتصاب بالنسبة إليه فيقوم منتصباً معتمداً.
وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار؛ لأنّ عمدة دليل الاستقرار الإجماع، والمتيقّن منه
[١] الوسائل ١: ٣٧١- ٣٧٢، ب ٣ من الوضوء، ح ٨.
[٢] مستند العروة (الصلاة) ٢: ١٨٩. وانظر: مستمسك العروة ٦: ١٠٨.
[٣] مستمسك العروة ٧: ٤٤٠.
[٤] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢١٥.
[٥] الذكرى ٣: ٢٧٨. المدارك ٣: ٣٢٨. الحدائق ٨: ٨٨. جواهر الكلام ٩: ٢٥٣. العروة الوثقى ٢: ٤٧٨، م ٩. مستمسك العروة ٦: ١٠٧.
[٦] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤. وانظر: الفقيه ١: ٢٧٨، ح ٨٥٦.
[٧] الكوثر: ٢.
[٨] الوسائل ٥: ٤٨٩، ب ٢ من القيام، ح ٣.
[٩] أطرق الرجل: أي أرخى عينه ينظر إلى الأرض. مجمع البحرين ٢: ١١٠١.
[١٠] الكافي في الفقه: ١٤٢.
[١١] مهذّب الأحكام ٦: ٢٢١.
[١٢] التذكرة ٣: ٩١. الدروس ١: ١٦٨. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ١٠٦. مستند الشيعة ٥: ٣٩. مهذّب الأحكام ٦: ٢٢٠.