الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
يحصل بها التنبيه [١].
وقد عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً بهذا العنوان ونقل عدّة روايات:
منها: ما رواه عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها» [٢].
ومنها: خبر حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام: أيومئ الرجل في الصلاة؟
فقال: «نعم، قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه»، قال حنان: ولا أعلمه إلّامسجد بني عبد الأشهل [٣].
بل مقتضى القواعد ذلك ما لم يلزم منه محو صورة الصلاة أو صدور الفعل الكثير من المصلّي بناءً على كونه بنفسه مبطلًا.
وجوّز بعضهم تنبيه النائم للصلاة [٤].
(انظر: صلاة)
ويجوز للمأموم تنبيه الإمام لو نسي شيئاً من واجبات الصلاة وعلم به ليتدارك إن بقي محلّه.
وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك التنبيه أصلًا وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها.
وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان الالتفات بعد فوات المحلّ، فيجوز له البقاء على الائتمام وإن جعلت الإعادة والانفراد أحوط [٥].
وتمام الكلام في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
[١] نهاية الإحكام ١: ٥١٧. الحدائق ٩: ٢٢. جواهر الكلام ١١: ٥٠- ٥١. المنهاج (الخوئي) ١: ١٩٢، م ٦٩٢. المنهاج (السيستاني) ١: ٢٣٥، م ٦٩٢.
[٢] الوسائل ٧: ٢٥٤، ب ٩ من قواطع الصلاة، ح ٢.
[٣] الوسائل ٧: ٢٥٥، ب ٩ من قواطع الصلاة، ح ٣.
[٤] جوابات المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٢: ٢٩٧.
[٥] العروة الوثقى ٣: ١٨١. مستمسك العروة ٧: ٣١٢. مهذّب الأحكام ٨: ٩٨- ٩٩. كلمة التقوى ١: ٦٠١- ٦٠٢.