الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو» [١].
واختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك [٢]، أو الكراهة كما هو صريح آخرين [٣]، بينما أطلق بعضهم [٤]، واستظهر منه في الرياض الحرمة [٥].
والحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها، سواء كان جلداً أو رجماً [٦]، مراعاةً لحقّ الولد، حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه [٧].
واستدلّ لذلك بروايات:
منها: الموثّق عن عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثمّ ترجم» [٨]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدود)
٣- الإمهال في الدعوى:
إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم وضرب له وقتاً بمقدار إحضارها [٩] بلا خلاف فيه [١٠]، وكذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي [١١]، وقيل:
[١] التهذيب ١٠: ١٤٧، ح ٥٨٦.
[٢] المقنعة: ٧٨١. المبسوط ١: ٥٧٦. جامع المدارك ٧: ٤٤. مباني تكملة المنهاج ١: ٢١٦. الدرّ المنضود ١: ٣٨٩.
[٣] التذكرة ٩: ٢٥٨. المسالك ١٤: ٣٨١. مجمع الفائدة ١٣: ٨٠.
[٤] النهاية: ٧٠٢. المراسم: ٢٥٣. المهذب ٢: ٥٢٩. السرائر ٣: ٤٥٧. الشرائع ٤: ١٥٦. القواعد ٣: ٥٣٠. جواهر الكلام ٤١: ٣٤٤.
[٥] الرياض ١٣: ٤٧١.
[٦] النهاية: ٧٠٢. المراسم: ٢٥٣. القواعد ٣: ٥٣٠. المسالك ١٤: ٣٧٥. الرياض ١٤: ٤٦٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٩، م ٨.
[٧] جواهر الكلام ٤١: ٣٣٧.
[٨] الوسائل ٢٨: ١٠٦، ب ١٦ من حدّ الزنى، ح ٤.
[٩] النهاية: ٣٣٩. السرائر ٢: ١٥٩. المختصر النافع: ٢٨١. التحرير ٥: ١٨١. المسالك ١٣: ٤٥٣. جواهر الكلام ٤٠: ١٨٠. تحرير الوسيلة ٢: ٣٧٨، م ٩.
[١٠] الرياض ١٣: ٩٢.
[١١] انظر: مستند الشيعة ١٧: ٢٤٨. العروة الوثقى ٦: ٥١٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٧٩، م ١٥.