الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
طلاقها، فإن اختار أحدهما فهو، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن اختار أحد الأمرين فهو، وإلّا ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار [١].
(انظر: ظهار)
٢- الإمهال في العقوبات:
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل [٢]. وقد ثبت ذلك في مواضع:
أ- إمهال المرتدّ حتى يتوب:
لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي، بل لا خلاف فيه بينهم [٣]، وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال:
الأوّل: إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق [٤]، وهو موافق للاحتياط [٥]؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع» [٦].
وقد ضعّفها بعض الفقهاء [٧]، ولكن اجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة [٨].
الثاني: إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور [٩] كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام- في حديث- قال: قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتد؟ قال: «يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل» [١٠].
ولو قال عقيب الاستتابة (حلّوا شبهتي) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته [١١].
[١] كفاية الأحكام ٢: ٤٠٣. كشف اللثام ٨: ٢٥١. جواهر الكلام ٣٣: ١٦٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣١٨- ٣١٩، م ١٠. فقه الصادق ٢٣: ١٦٩. وانظر: الوسيلة: ٣٣٥.
[٢] انظر: الخلاف ٥: ٤٦.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٦١٣.
[٤] الشرائع ٤: ١٨٤.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥. وانظر: الإرشاد ١: ١٨٩. المسالك ١٥: ٢٧. مجمع الفائدة ١٣: ٣٢٢. جواهر الكلام ٤١: ٦١٣. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٢٧.
[٦] الفقيه ٣: ١٤٩، ح ٣٥٤٧. وانظر: الوسائل ٢٨: ٣٢٨، ب ٣ من حدّ المرتد، ح ٥ وذيله.
[٧] جواهر الكلام ٤١: ٦١٣.
[٨] تفصيل الشريعة (الحدود): ٥٥٢.
[٩] جواهر الكلام ٤١: ٦١٣.
[١٠] الوسائل ٢٨: ٣٢٧، ب ٣ من حدّ المرتد، ح ١.
[١١] القواعد ٣: ٥٧٥.