الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
أمة
أوّلًا- التعريف:
الأمة في اللغة: المرأة المملوكة، وهي خلاف الحرّة [١]، والجمع (إماء) و(آم) ويجمع أيضاً على (إموان) كإخوان [٢].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الأمة أحكام كثيرة بعضها مشتركة بينها وبين العبد، نحيل البحث فيها إلى مواطنها المناسبة مثل: (إباق، تدبير، رقّ، عتق، مكاتبة)، وبعضها مختصّ بها، نشير إليه- إجمالًا- فيما يلي:
١- ستر الأمة والنظر إليها:
تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بسترها وعفافها، وأهمّها ما يلي:
أ- سترها في الصلاة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الأمة المحضة ستر رأسها في الصلاة؛ لعدم اشتراط صحّة صلاتها بستر الرأس [٣]، وقد ادّعي عليه الإجماع [٤].
ويدلّ عليه ما رواه محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: قلت:
الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: «ليس على الأمة قناع» [٥].
والمشهور [٦] اندراج العنق في الرأس حكماً؛ لأنّه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهنّ، ولعسر ستره من دون الرأس [٧].
نعم، يجب عليها ستر ما عدا الرأس
[١] لسان العرب ١: ١٩٧. مجمع البحرين ١: ٨٣.
[٢] مجمع البحرين ١: ٨٣.
[٣] المبسوط ١: ١٣١. السرائر ١: ٢٦١. المنتهى ٤: ٢٧٤. جامع المقاصد ٢: ٩٨. مجمع الفائدة ٢: ١٠٦.
[٤] الخلاف ١: ٣٩٦، م ١٤٥.
[٥] الوسائل ٤: ٤٠٩، ب ٢٩ من لباس المصلّي، ح ١.
[٦] المدارك ٣: ١٩٩. الذخيرة: ٢٣٧. جواهر الكلام ٨: ٢٢٣. العروة الوثقى ٢: ٣٢٠، م ٧. مستمسك العروة ٥: ٢٦١.
[٧] المدارك ٣: ١٩٩. الذخيرة: ٢٣٧.