الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٦
إمضاء
أوّلًا- التعريف:
الإمضاء- لغةً-: مصدر أمضى، يقال:
أمضيت الأمر: أنفذته، وأمضى الأمر:
أنفذه [١]، وأمضى البيع ونحوه: أجازه [٢]، ومنه إمضاء الصكوك والمكاتيب لتوقيعها [٣].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإجازة:
وهي الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، وبمعنى الرضا بما وقع، ولذلك يسمّي الفقهاء رضا المالك بما فعله الغير فضولًا، ورضا الوارث بما فعله الموصي من الوصية بما زاد على الثلث: إجازة [٤].
والإمضاء يساوي الإجازة بهذا المعنى.
٢- الإذن:
يقال: أذن له في الشيء إذناً، إذا أباحه له [٥].
وقد فرّق بينهما بأنّ الإذن هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، والإمضاء: الرخصة في الفعل بعد إيقاعه [٦].
٣- التنفيذ:
وهو قضاء الأمر وإجراؤه، ونفّذ الأمر، إذا أمضاه وعمله [٧]. واستعمله الفقهاء بمعنى العمل والإجراء، كما استعملوه بمعنى الإنفاذ، وكذلك الإمضاء، إلّا أنّ استعمال الإمضاء بمعنى الإجراء قليل.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ١- الإمضاء بمعنى الإنفاذ:
استعمل الفقهاء الإمضاء بمعنى الإنفاذ في موارد عديدة، أهمّها ما يلي:
أ- إمضاء تصرّف من ليس له حق التصرّف:
أو ليس له الاستقلال فيه، وهذا ما يعبّر عنه في الفقه بالإجازة.
[١] الصحاح ٦: ٢٤٩٣، ٢٤٩٤. لسان العرب ١٣: ١٣٠.
[٢] المعجم الوسيط ٢: ٨٧٥.
[٣] محيط المحيط: ٨٥٤.
[٤] معجم الفروق اللغوية: ٣٣.
[٥] لسان العرب ١: ١٠٥.
[٦] انظر: معجم الفروق اللغوية: ٣٣.
[٧] معجم لغة الفقهاء: ١٤٨.