الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣
إمارته، وصاحب المنزل في منزله، والإمام الراتب في مسجده [١] بلا خلاف في شيء من ذلك [٢]. نعم، لو أذنوا لغيرهم جاز، وانتفت الكراهية [٣].
وبعد أولوية هؤلاء الثلاثة يقدّم الهاشمي [٤] على المشهور [٥].
وهناك أبحاث مطوّلة في تقديم الهاشمي على أصحاب الترجيح، كالأقرأ والأفقه والأسنّ مطلقاً، أو أنّهم مقدّمون على الهاشمي، أو يقدّم الهاشمي على غيره المساوي له في الصفات من الأقرئية ونحوها، وكذلك تعدّد المرشّحين للإمامة وكيفية الترجيح بينهم، وكذا اختلافهم وغير ذلك تراجع في محالّها.
(انظر: صلاة الجماعة)
د- أخذ الاجرة عليها:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ الاجرة على الصلاة بالناس جماعةً [٦]، بل ادّعي عدم وجود خلاف فيه، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة؛ للنصوص، ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية [٧].
وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم البأس، حيث لم يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة، كما ذهب آخر إلى جواز أخذ الاجرة على مقدّمات حضور الجماعة [٨].
هذا، وهناك مباحث اخرى في خصوص الإمامة، كالبحث عمّا يفعله الإمام قبل بداية الصلاة وأثنائها وعقيبها، وغير ذلك من التفصيلات وكذلك تفاصيل الأبحاث المتقدّمة تراجع كلّها في مصطلح (صلاة الجماعة).
٢- إمامة الجمعة:
لا يختلف الكلام في إمامة الجمعة عنه في إمامة الجماعة، فقد ذكروا شروط إمام الجمعة التي ذكرت في إمام الجماعة،
[١] النهاية: ١١١. نهاية الإحكام ٢: ١٥٤. الدروس ١: ٢١٩. المسالك ١: ٣١٥. الحدائق ١١: ١٩٨. العروة الوثقى ٣: ١٩١، م ١٧. تحرير الوسيلة ١: ٢٥٢، م ٨.
[٢] الحدائق ١١: ١٩٧- ١٩٨. الرياض ٤: ٣٣٧.
[٣] الذكرى ٤: ٤١٢. الفوائد المليّة: ٢٩٣. جواهر الكلام ١٣: ٣٥٠.
[٤] الشرائع ١: ١٢٥. الذكرى ٤: ٤١٢. المدارك ٤: ٣٥٧.
[٥] المسالك ١: ٣١٥.
[٦] السرائر ٢: ٢١٧. المختصر النافع: ١٤١. نهاية الإحكام ٢: ٤٧٤. الرياض ٨: ٨٥.
[٧] جواهر الكلام ٢٢: ١٢٢.
[٨] أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) ١: ١٦١.