الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢
القاعد للقائم، فلا يصحّ الائتمام به [١] على المشهور [٢]، وفي قباله القول بكراهة الاقتداء [٣].
ب- الاختلاف في الأذكار، وهي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام، والمشهور [٤] في ذلك عدم جواز اقتداء المحسن للقراءة بمن لا يحسنها [٥].
وإمّا في ما عداها- كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد- فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، وعدم تحمّل الإمام في ذلك [٦].
هذا، وما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو الإلزام، وهناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو مرجوحة، مثل إمامة الأبرص والمجذوم وغيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: اقتداء)
ج- الأحقّ بإمامة الجماعة:
لا ريب في أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع حضوره يكون أولى من غيره [٧]؛ لأنّه صاحب الرئاسة العامّة [٨]، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما حضروا موضعاً إلّاوأمّوا الناس فيه [٩].
كما لا ريب أيضاً في أنّه مع العذر تجوز الاستنابة، فتكون الأولويّة للنائب حيث عيّنه الإمام، ولم يجز لغيره التقدّم لإمامة الجماعة [١٠].
وكذا يقدّم الوالي من قبل الإمام عليه السلام في
[١] المبسوط ١: ٢٢٧. السرائر ١: ٢٨١. الروضة ١: ٣٩٠. الرياض ٤: ٣٣٢. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) ٢: ٣٩٢.
[٢] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧.
[٣] الوسيلة: ١٠٥. وحكاه في جواهر الكلام (١٣: ٣٢٨) عن نجيب الدين.
[٤] جواهر الكلام ١٣: ٣٤١. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤١٦.
[٥] التذكرة ٤: ٢٩٠. جواهر الكلام ١٣: ٣٤١. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤١٦.
[٦] مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤١٦.
[٧] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٠. الكافي في الفقه: ١٤٣. الحدائق ١١: ٢٠٠. الغنائم ٣: ١٧٣.
[٨] الذخيرة: ٣٩٠. الحدائق ١١: ٢٠٠.
[٩] التذكرة ٤: ٣١٣.
[١٠] الكافي في الفقه: ١٤٣. التذكرة ٤: ٣١٢. الذكرى ٤: ٤١٠. الذخيرة: ٣٩٠. الحدائق ١١: ٢٠٠.