الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠
إمام الجماعة [١]، بعد كونه ضروريّ الفقه والمذهب، وقد أرسله الفقهاء إرسال المسلّمات [٢]، فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً [٣].
نعم، اختلفت كلماتهم في معناها، وهل هي ملكة، أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، أو أنّها نفس الأفعال والتروك من دون اقترانها بالملكة، أو أنّها حسن الظاهر فحسب؟
كما أنّهم اختلفوا في طرق معرفة العدالة [٤].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: عدالة)
٦- طهارة المولد، بلا إشكال ولا خلاف [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً [٦]، وفسّرها أكثر الفقهاء بأن لا يعلم كونه ابن زنا [٧]، فالقيد المعتبر عدميّ لا وجوديّ، وهذا التفسير أولى لمضمون الأخبار، فيكون إحراز الولادة من الزنا مانعاً، فحينئذٍ يصحّ الائتمام بكلّ من يشكّ في طهارة مولده [٨].
٧- الذكورة، بلا خلاف ولا إشكال [٩])، سواء كان جميع المأمومين رجالًا أم بعضهم، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال، بل ادّعي عليه الإجماع [١٠].
بل وكذا للخنثى المشكل على المشهور [١١]، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً [١٢].
(انظر: خنثى)
[١] المبسوط ١: ٢١٩. الغنية: ٨٧. الرياض ٤: ٣٢٩. العروة الوثقى ٣: ١٨٤. مستمسك العروة ٧: ٣١٩.
[٢] مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٥.
[٣] الحدائق ١٠: ١٠. مصابيح الظلام ٨: ٢٧٨. الرياض ٤: ٣٣٠.
[٤] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٢٧٠- ٢٧٤. مهذّب الأحكام ٨: ١٠٩- ١١٢.
[٥] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) ٢: ٣٧٩. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٩.
[٦] الرياض ٤: ٣٣٠.
[٧] المعتبر ٢: ٤٣٥. الحدائق ١٠: ٦.
[٨] انظر: مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤٠٠، ٤٠١. مهذّب الأحكام ٨: ١٣٠. وانظر: المسالك ١: ٣١٣. مجمع الفائدة ٣: ٢٤٩.
[٩] جواهر الكلام ١٣: ٣٣٦. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٣٠٤، ٥٥٩. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٤٠١.
[١٠] الخلاف ١: ٥٤٨، م ٢٨٨. المعتبر ٢: ٤٣٨. التذكرة ٤: ٢٨٥. مستند الشيعة ٨: ٣٥. مهذب الأحكام ٨: ١٣٠.
[١١] جواهر الكلام ١٣: ٣٤٠.
[١٢] الخلاف ١: ٥٤٨، م ٢٨٨. المعتبر ٢: ٤٣٨. التذكرة ٤: ٢٨٥.