الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣١
الحيض والنفاس، ولا يجوز للحائض والنفساء تمكين الزوج من ذلك.
٦- لا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء ويقع باطلًا لو أوقعه الزوج.
٧- وجوب الغسل عليهما إذا طهرتا من الحيض أو النفاس.
ويراجع تفاصيل هذه الأحكام في مصطلح (حيض، نفاس).
ج- أحكامها بما هي ميتة:
تتساوى المرأة مع الرجل في أغلب أحكام التجهيز والدفن، ولكنها تختصّ فيها ببعض التفاصيل والأجزاء، منها:
١- يزاد في قطع الكفن للمرأة على الواجب بثلاث قطع، وهي- كما أشارت إليه بعض الروايات وفتوى الأصحاب-:
لفّافة تشدّ على ثدييها، وقناع للرأس بدلًا من العمامة، ونمط، وهو ثوب كبير يشمل جميع بدنها [١].
٢- تختصّ المرأة الميّتة بأنّ السنّة عند الصلاة عليها وقوف الإمام عند صدرها [٢].
٣- تختصّ المرأة الميّتة بأنّها توضع عند القبر ممّا يلي القبلة بينما يوضع الميّت الذكر ممّا يلي الرجلين [٣].
٤- يتولّى إدخال الانثى الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها، بخلاف الرجل حيث يكره أن يتولّى الأقارب ذلك [٤]، كما أنّ المرأة ترسل إلى القبر عرضاً بخلاف الرجل حيث يرسل إليه سابقاً برأسه [٥].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من مصطلحات (تكفين، دفن، صلاة الميت).
د- أحكام المرأة في العبادات:
ثمّة أحكام تختصّ بها المرأة في مجال العبادات، أبرزها:
١- أحكامها في الصلاة:
وأهمّ أحكام المرأة الخاصّة في الصلاة هي:
١- سقوط وجوب الصلاة اليومية عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يترتّب عليها بإزاء ذلك وجوب قضائها [٦].
(انظر: حيض، نفاس)
٢- لا يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة، ولا صلاة العيدين حتى مع توفّر شرائط وجوبهما. نعم، لو حضرت أجزأ ذلك [٧].
(انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين)
٣- المشهور بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الأذان والإقامة مستحبّان في الصلوات الخمس للرجل والمرأة. نعم، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم سماع الأجانب صوتها، وقد ادّعي عليه الإجماع [٨]، قال المحقّق النجفي: «يظهر من النصوص اختلاف النساء مع الرجال في التأكّد وعدمه الذي هو
[١] انظر: أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٠. الدروس ١: ١٠٨.
[٢] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٢. المبسوط ١: ٢٦٠.
[٣] جواهر الكلام ٤: ٢٨٢.
[٤] جواهر الكلام ٤: ٢٨٥- ٢٨٧.
[٥] جواهر الكلام ٤: ٢٨٣.
[٦] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٢٣. المبسوط ١: ١٨٣.
[٧] جواهر الكلام ١١: ٢٥٨، ٢٦٨، ٣٤٥.
[٨] المنتهى ٤: ٣٩٨.