الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١
الخطأ أثناءها [١].
وتدلّ على ذلك جملة من النصوص [٢]، منها: موثّقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام قال في رجلٍ صلّى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يفتتح الصلاة» [٣].
هذا، وهناك حالات اخرى تراجع في محالّها.
(انظر: استقبال)
٣- الإمالة في القراءة:
يستحبّ اتّباع علماء التجويد فيما ذكروه من المحسّنات في القراءة أثناء الصلاة كالإمالة وغيرها من إشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف، ولا تجب مراعاة ذلك [٤]؛ لعدم الدليل عليه [٥].
نعم، احتاط بعضهم في مراعاتها [٦].
(انظر: قراءة)
٤- الإمالة عيب في البهائم:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من عيوب البهائم- كالفرس وشبهه- والذي ينقص من أثمانها الخنف [٧]، وهو إمالة رأسها إلى راكبها في العدو [٨].
والظاهر أنّ المستند فيه هو العرف، حيث يعدّون ذلك عيباً فيها.
(انظر: عيب)
[١] مستند الشيعة ٤: ٢١٥. مستمسك العروة ٥: ٢٣١.
[٢] انظر: الوسائل ٤: ٣١٤، ب ١٠ من القبلة.
[٣] الوسائل ٤: ٣١٥، ب ١٠ من القبلة، ح ٤.
[٤] انظر: مجمع الفائدة ٢: ٢١٩. العروة الوثقى ٢: ٥٢١، م ٥٣. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٤٨٠. كلمة التقوى ١: ٤٢١.
[٥] مجمع الفائدة ٢: ٢١٩. مستند الشيعة ٥: ٧٤.
[٦] مجمع الفائدة ٢: ٢١٩. رسائل فقهية (الجواهري): ١٠٤ (مخطوط). وانظر: مستند الشيعة ٥: ٧٤.
[٧] وفي نسخةٍ: (الحنف) بالمهملة، وهو اعوجاج الرجل إلى الداخل. انظر: لسان العرب ٣: ٣٦٢.
وأمّا الخنف فيقال: خنف البعير يخنف خِنافاً- ككتاب-: قلب في مسيره خفّ يده إلى وحشيّه، أو لوى أنفه من الزمام، أو هو لِينٌ في أرساغه، أو هو إمالة رأس الدابّة إلى فارسه في عَدوِه. القاموس المحيط ٣: ٢٠٣.
[٨] المهذّب ١: ٣٩٩- ٤٠٠.