المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - (شرائط لباس المصلي)
ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضاً.
(مسألة ٢٢٦): إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته، وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة، إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة ٢٢٧): إذا اشترى ثوباً بما فيه الحق -من الخمس أو الزكاة- لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.
(الثالث) : أن لا يكون من إجزاء الميتة التي
تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة،
ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من
ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة، وإن لم يكن ملبوساً، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعاً.
(مسألة ٢٢٩): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه
بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، الا اذا علم ان المسلم قد أخذه من كافر
وانه لا يبالي بذلك، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الاسلام،
وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الإستعمال.
(مسألة ٢٣٠): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه،
أو ما وجد في بلاد الكفر، لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه.