المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧ - (مقدمات الصلاة)
الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقاً.
(مسألة ٢٠٣): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل
البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً، وإن لم يكن فيه حرج شخصاً.
والاحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل.
(مسألة ٢٠٤): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين
اللباس والبدن، ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ودم
الميتة ودم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شيء منها وإن قلّ، والاحوط
الحاق الدماء الثلاثة -الحيض والنفاس والإستحاضة- بهذه الدماء، فلا يعفى عن
قليلها أيضاً. وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا فلا تجوز الصلاة
فيه. نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة
المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة ٢٠٥): إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ
منها صحت صلاته. وإذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلاً وتمكن
من التجنب عنها -ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة- فعل ذلك وأتم صلاته
ولا شيء عليه، وإن علم أنها كانت قبل الصلاة بطلت صلاته على الأظهر.
(مسألة ٢٠٦): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها