المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧ - أحكام الكفارات
لزمه أن يفارقها، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه.
(مسألة ١٢٩٩): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٣٠٠): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة ١٣٠١): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء
فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل، وكذا
في غيره على الأظهر، والأحوط - استحباباً - إعتبار الإيمان بالمعنى الأخص
في الجميع، ويجزي الآبق، والأحوط - استحباباً - إعتبار وجود طريق الى حياته
وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق
الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة.
(مسألة ١٣٠٢): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد
الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا
مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته اليه.
(مسألة ١٣٠٣): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
(مسألة ١٣٠٤): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه