المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٤ - الوصية وأحكامها
الامور
المستحبة كاطعام المساكين -كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون اولاً،
فأن بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف
المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد
على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة ١٢٨٥): لو أوصى باداء ديونه وبالاستيجار
للصوم والصلاة وبالاتيان بالامور المستحبة، فإن لم يوصي باداء الامور
المذكورة من ثلث ماله وجب اداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء يصرف
ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والاتيان بالامور المستحبة إذا وفى الثلث
بذلك، وإلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن
لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقي منه شيء
يصرف الباقي في الامور المستحبة.
(مسألة ١٢٨٦): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام
بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال -
كما عن بعض وتدل عليه بعض الروايات - وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال
ولا يبعد الأول وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر
عدم نفوذ الوصية.
(مسألة ١٢٨٧): تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال
بشهادة رجلين عدلين، وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع
نسوة، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة
أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع. كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة