المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٤ - العهد وحكمه
مرجوح شرعاً وان لم يكن راجحاً دنيوياً كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً اذا حلف على فعله لمصلحة دنيوية.
(مسألة ١٢٤٤): اذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه
بنذر أو عهد أو يمين، وكان مقدوراً في ظرف الوفاء به الا أنه تعسر عليه لم
يجب الوفاء به اذا بلغ العسر مبلغ الحرج، ولا كفارة عليه حينئذ.
(مسألة ١٢٤٥): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه
أبوه، ويمين الزوجة اذا منعها زوجها، ويمين المملوك اذا منعه المالك، واذا
اقسموا دون اذنهم كان للاب والزوج والمالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح
يمينهم بدون اذنهم.
(مسألة ١٢٤٦): اذا ترك الانسان الوفاء بيمينه
نسياناً، او اضطراراً أو اكراهاً لا تجب عيه الكفارة، وعلى هذا الاساس اذا
حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما اذا حلف أن يشتغل بالصلاة
فوراً، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما اذا كان الوسواس
بالغاً الى درجة يسلبه عن الاختيار والا لزمته الكفارة.
(مسألة ١٢٤٧): الإيمان اما صادقة، واما كاذبة،
فالايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء
صدقاً، أو أن يحلف على صدق كلامه. وأما الايمان الكاذبة فهي محرمة، بل
تعتبر من المعاصي الكبيرة. ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها
الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما اذا كان الظالم
يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه،