المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١ - النذر وأحكامه
لوارثه، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الائمة عليهم السلام معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.
(مسألة ١٢٣٣): من نذر زيارة أحد الائمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه.
(مسألة ١٢٣٤): المال المنذور لمشهد من المشاهد
المشرفة يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو انارته، أو لشراء فراش له
وما إلى ذلك من شؤون المشهد.
(مسألة ١٢٣٥): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو
بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيناً يصرف على جهة راجعة إلى
المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.
(مسألة ١٢٣٦): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد
الائمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نمواً متصلاً كالسمن كان النماء
تابعاً لها في إرتباطها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نمواً منفصلاً كما
إذا أولدت شاة اخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.
(مسألة ١٢٣٧): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
(مسألة ١٢٣٨): لا شأن لنذر الاب والام في تزويج بنتهما من