المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧ - أحكام الهبة
للموهوب
نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإذا
وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون
غيره.
(مسألة ٩٣٦): للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ
مجنوناً، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على
المشهور وفيه إشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي
لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة ٩٣٧): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن
الموهوب وجعلهتحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه
تحت يد الموهوب له.
(مسألة ٩٣٨): ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف
أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا كان
الموهوب باقياً بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله الى غيره لم
يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة
منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن
والطول فهي تابعة للعين، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي
التبعية إشكال والأظهر عدمها، وأن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب
أيضاً.
(مسألة ٩٣٩): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم