المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - أحكام العارية
مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
(مسألة ٩١٩): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان الا اذا اشترط عليه المباشرة في الإنتفاع به.
(مسألة ٩٢٠): لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه والمفلس، نعم
اذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذٍ تصح
إعارة الطفل.
(مسألة ٩٢١): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في
الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة، إلا
إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة ٩٢٢): اذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية الى ورثته، واذا
عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية
الى وليه.
(مسألة ٩٢٣): العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد وكذا للمستعير رده متى شاء.
(مسألة ٩٢٤): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو المحرم
والقمار، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للإستعمال، ولا يبعد جوازها
للزينة.
(مسألة ٩٢٥): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.