المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧ - أحكام الرهن
(مسالة ٨٧٩): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه.
(مسألة ٨٨٠): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
(مسألة ٨٨١): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهي، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
(مسألة ٨٨٢): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل
رهناً، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن
يكون ثمنه رهناً، ولو باعه بدون إذن المرتهن بقية العين مرهونة كما كانت.
(مسألة ٨٨٣): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع
العين المرهونة، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عنه في البيع، وإلا لزم
استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، وكذلك
الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، وعلى التقديرين لو باعها
وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
(مسألة ٨٨٤): إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما
يحتاج اليه فليس للدائن مطالبته بالأداء. وأما العين المرهونة فيجوز
للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة.