المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - أحكام الرهن
بل لا
يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به،
نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنياً
فعلاً.
(مسألة ٨٧٣): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة ٨٧٤): إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان
مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وإن لم يكن بطلبه أو لم
يكن مديوناً فليس له ذلك.
أحكام الرهن
(مسألة ٨٧٥): الرهن هو: (دفع المديون عيناً الى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها اذا لم يؤده المديون).
(مسألة ٨٧٦): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة ٨٧٧): يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم كون الراهن سفيهاً أو مفلساً.
(مسألة ٨٧٨): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.