المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣ - أحكام القرض
(مسألة
٨٥٦): إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما، فنقصت
قيمته جاز له أداء مثله، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله، ويجوز التراضي على
أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة ٨٥٧): إذا كان ما استدانه موجوداً وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه، وإن كان لا يجب عليه ذلك.
(مسألة ٨٥٨): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على أن
يستوفي خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير
جنس الدين، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلاً، وكذلك
إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ
ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام. نعم يجوز
للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
(مسألة ٨٥٩): يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر ان القرض لا يبطل
باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضاً بل يكون الشرط فقط فاسداً، فلا
يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ولا يجوز له التصرف فيه، نعم اذا كان
المعطي راضياً بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز
له التصرف فيه.
(مسألة ٨٦٠): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر.