المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٢ - زكاة الحيوان
الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكة الخمسة الأخرى.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملاً للنصاب
اللاحق، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند إنتهاء سنته،
وبعده يضم الجديد إلى السابق، ويعتبر لهما حولا واحداً، فاذا ملك ثلاثين من
البقر، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه - بعد إنتهاء
الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً
مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه
الجديد، وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه لم يكن مالكاً للنصاب السابق،
فاذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب
شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة ٥٢٩): لو تلف شيء من الأنعام أثناء الحول
فأن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي
منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من
الزكاة ومن مال المالك بالنسبة، وأن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك
فحسب، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضاً.
(مسألة ٥٣٠): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.