المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧ - شرائط الامامة
بأس بإمامته للصبيان تمريناً.
(٢) عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان ادوارياً، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
(٣) إيمانه وعدالته، وقد مرّ تفسيرها في المسألة (٢٠)، ويكفي في إحرازها
حسن الظاهر، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين، ولا
يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.
(٤) طهارة مولده، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
(٥) صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذوراً في
عمله، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر كذكر الركوع
والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع، إذا كان معذوراً من تصحيحها.
(٦) ذكورته، إذا كان المأموم ذكراً، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على
الأظهر وإن كان الأحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن
دون أن تتقدم عليهن.
(٧) أن لا يكون اعرابياً - اي من سكان البوادي- ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(٨) أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام،