المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠ - (الطهارة)
بشهادة رجل واحد من اهل الخبرة اذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة.
(٣) الشياع: بأن يكون اجتهاد مجتهدٍ او اعلميته متسالماً عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين او الاطمئنان بذلك.
(مسألة ٢١): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة
قسمان: واجب ومستحب، الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً
بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما اذا قلنا: فيه اشكال أو فيه تأمل، أو ما
يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، وقد
يعبر عنه بكلمة (الاحوط الاولى).
(مسألة ٢٢ ): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب.
واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع الى
الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم.
(الطهارة)
تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث، الحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد
في الإنسان فقط بأحد أسبابها، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء،
والأكبر يوجب الغسل. الخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان
وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الاتية.