غاية المسئول - الشهرستاني، السيّد محمّد حسين - الصفحة ٣٩٣
معنى لا يستفاد من اللّفظ و أنّه في مقام بيان ما في ضميره و غير ذلك ففي كل مقام من المقامات يحتاج الحكم بإرادة المعنى المستعمل فيه من اللّفظ إلى ملاحظة هذه المقدمات فلو لا الاكتفاء فيها بالظهور لما كان للإجماع على حجّيّة ظواهر الألفاظ فائدة بعد ظنّيّة هذه المقدمات غالبا بل لو تأملت لوجدت الإجماع على حجّيّة هذا الظّهور أظهر من الإجماع على حجّيّة الظّواهر كما يظهر من ملاحظة المحاورات المتعارفة و لا معنى للحكم بلزوم بيان القصد المذكور بلفظ آخر بل ذلك مستلزم للتّسلسل لأنّ كونه قاصدا به المعنى أيضا يتوقف على بيانه بلفظ آخر حينئذ لكن لا ينبغي التّعدي عن الظّهور الناشئ من قرينة الحال إلى سائر الأمور الخارجة كما سيظهر إن شاء اللّه الثّاني قد عرفت عدم الإشكال في اعتبار ظهور كون اللّفظ في مقام البيان كاعتبار نفس ظاهر اللّفظ و هل يكتفى في الفعل أيضا بظهوره في مقام البيان أو لا بد من العلم بذلك و بعد العلم بكونه للبيان هل يكتفى بالظن الحاصل منه كالظّهور اللّفظي أو لا بد من العلم و أيضا هل يحصل البيان بالأمر الّذي لم يثبت حجّيّته شرعا أو لا إشكالات ربما يظهر من بعضهم اختيار الشّق الأوّل في كل من المسائل الثّلاث لوجهين أحدهما أنّ البيان ليس في عرض سائر الأدلة و إنّما هو قرينة على تعيين معنى المجمل و المدار في القرائن على الكشف عن المعنى و لو ظنا و لا يعتبر في القرينة الكشف القطعي و لا كونها حجّة بنفسها فإن الغلبة قد تكون قرينة على تعيين معنى المشترك مع أنّها غير قابلة لإثبات الأحكام و كذا قرينة الحال قد تصير سببا لتعيين المراد مع أنّها غير معتبرة بنفسها و لهذا لم يكتف جماعة بشهادة الحال بجواز التّصرف في المال الموضوع إلاّ إذا أفادت العلم و ثانيهما أنّ الظّهور اللّفظي حجّة إجماعا و اللّفظ المجمل بعد اقترانه بهذه الأمور يصير ظاهرا في أحد المعنيين فيكون حجّة و لا يدع في صيرورة الأمر الغير المعتبر سببا لحدوث وصف الاعتبار في شيء أ لا ترى أنّ الشّهرة في نفسها ليست بحجّة مع أنّها تصير سببا لاعتبار الخبر الضّعيف بناء على القول بحجّيّة الظّن الخبري مطلقا و ذلك لأنّ الشّهرة توجب حدوث الظّن بمضمون الخبر المذكور و يكون معتبرا و حينئذ فيتم المطالب الثّلاثة لأنّ الظّن بكون الفعل بيانا أو ظهوره في المعنى أو الأمر الغير المعتبر كل منها سبب لحدوث وصف الظّهور في المجمل و الظّاهر حجّة و فيهما نظر أمّا الأوّل فلأنّا نسلم أنّ المدار في القرينة على الكشف و لو ظنا و لكن في الجملة لا مطلقا بل يعتبر في القرينة كونها مما يمكن اتكال المتكلم عليه عرفا في إفادة مراده و لذا تسمعهم يقولون إنّ الشّهرة لا تصلح جابرة لدلالة الخبر لعدم إمكان اتكال الإمام عليه السلام في إفادة مراده على الشّهرة الّتي تحدث بعد سنيين كثيرة و لا دليل على اعتبار هذه الأمور أمّا الثّاني فلأنّ محض الظّن بكون المراد من المجمل أحد المعنيين