غاية المسئول - الشهرستاني، السيّد محمّد حسين - الصفحة ٣٧١
يرد على الطّبيعة أيضا يمكن النّزاع المذكور من جهة أنّ معنى النّكرة و هو الطّبيعة المقيّدة بالوحدة المبهمة إن كان كليّا بأن كان القيد هو مفهوم الواحد الغير المعين الّذي هو كلي و ضم الكلي إلى الكلي لا يوجب التّشخص و الجزئيّة كان التّخيير عقليّا لورود الأمر على الكلي فيحكم العقل بين أفراده بالتّخيير و إن كان معنى النّكرة جزئيّا بأن كان القيد هو كل واحد من جزئيّات مصداق الواحد المبهم على وجه التّرديد كان التّخيير شرعيّا و لعل الثّاني أظهر و هو المراد بقولهم إنّ النّكرة جزئي مردد و فرق بعضهم في المطلق بين الأمر الوجوبي و الاستحبابي فحكم في الأوّل بما ذكرنا و في الثّاني بسريان الحكم إلى جميع أفراد الطّبيعة شمولا كالعام فحكم بعدم جواز حمل المطلق على المقيّد في الحكم الاستحبابي لعدم التّعارض بينهما كالعام و الخاص المتوافقي الظّاهر فإنّ مقتضى المطلق استحباب جميع الأفراد عينا فلا ينافي مقتضى المقيد و هو استحباب الفرد الخاص عينا بخلاف الحكم الوجوبي فإنّ مقتضى تعلقه بالمطلق تخيير المكلف في الأفراد فينافي كون الفرد الخاص واجبا عينيّا كما هو مقتضى المقيد و التّحقيق ما ذكرنا إذ لا فرق بين الحكمين كما لا فرق فيما ذكرنا بين المطلق و النّكرة ثامنها النّكرة في سياق الحكم الوضعي أو في مقام الإخبار لا تحمل على العموم البدلي قطعا و لا على الفرد المبهم بنحو التّخيير بل يجب الحمل على المعين الواقعي و حينئذ فإن كانت في مورد البيان أو في مقام الامتنان حملت على العموم الشّمولي أمّا في مقام البيان فظاهر إذ لا يحصل بإرادة بعض الأفراد و أمّا في مقام الامتنان فقد أطلقوه و يجب تقييده بما إذا توقف الامتنان على الشّمول بأن لا يكون تعلق الحكم ببعض الأفراد موجبا للامتنان فالتّمثيل بقوله تعالى و أنزلنا من السّماء ماء طهورا لذلك مشكل لإمكان الامتنان بإنزال بعض المياه نعم إذا ضم إليه كونه في مقام البيان صح الحكم بالعموم لذلك لا لمحض الامتنان إلاّ أن يقال إنّ الامتنان لا يحصل إلاّ بالبيان إذ لا فائدة في كون بعض المياه تظاهرا على الإجمال فكونه في مقام الامتنان يكشف عن كونه في مقام البيان المستلزم للعموم ثم إنّ العموم عند كونه في مقام البيان يختلف بحسب الموارد لأنّ الموجب للحمل عليه أنّ الحمل على بعض الأفراد دون بعض ترجيح بلا مرجح فإذا كان اللّفظ شائع الاستعمال في بعض الأفراد بحيث كان ظاهرا فيه عند الإطلاق وجب حمله عليه و يختلف ذلك بحسب الأحكام كما أنّ العبد في مقام الاشتراء ظاهر في السّليم دون المعيب و في مقام العتق بالعكس فلا ينبغي عن الغفلة عن ذلك فتنبه و منها المفرد المعرف و الجمع المعرف فقد اختلفوا في دلالتهما على العموم و في كيفيّة الدّلالة أنّها وضعيّة أو لا و قيل الخوض في المقصود ينبغي بيان أمور