التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٥ - ذكر آمين
تفسيرها؟ قال: هو اللّهم استجب[١].
[١/ ٦٣٣] و أخرج وكيع و ابن أبي شيبة في المصنّف عن هلال بن يساف و مجاهد قالا: آمين، اسم من أسماء اللّه.
و أخرج ابن أبي شيبة عن حكيم بن جبير مثله[٢].
[١/ ٦٣٤] و أخرج الطبراني عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دخل في الصلاة، فلمّا فرغ من فاتحة الكتاب قال: آمين ثلاث مرّات[٣].
[١/ ٦٣٥] و أخرج الطبراني و البيهقي عن وائل بن حجر: «أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قال: ربّ اغفر لي آمين»[٤].
[١/ ٦٣٦] و أخرج وكيع و ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة قال: لمّا أقرأ جبريل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاتحة الكتاب فبلغ وَ لَا الضَّالِّينَ قال: «قل آمين. فقال: آمين»[٥].
[١/ ٦٣٧] و أخرج ابن ماجة و البيهقي في سننه عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين»[٦].
[١/ ٦٣٨] و أخرج أحمد بالإسناد إلى عائشة في حديث جاء فيه: ... إنّهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا اللّه لها و ضلّوا عنها، و على القبلة التي هدانا اللّه لها و ضلّوا عنها، و على قولنا خلف الإمام: آمين[٧].
[١/ ٦٣٩] و أخرج ابن عديّ في الكامل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اليهود قوم حسد، حسدوكم على ثلاثة أشياء، إفشاء السّلام، و إقامة الصّفّ، و آمين»[٨].
[١/ ٦٤٠] و أخرج الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّ اليهود قوم حسد، و لم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: ردّ السّلام، و إقامة الصفوف، و قولهم خلف
[١] الدرّ ١: ٤٥؛ المحرّر الوجيز ١: ٧٩؛ القرطبي ١: ١٥٠ بلفظ:« قرأ عمر بن الخطاب و أبيّ بن كعب( غير المغضوب عليهم و غير الضالين).
[٢] الدرّ ١: ٤٥؛ المصنّف ٢: ٣١٦/ ١٥ و ١٨ عن مجاهد. كتاب صلاة التطوع ... باب ما ذكروا في آمين و من كان يقولها؛ المحرّر الوجيز ١: ٧٩؛ القرطبي ١: ١٢٨؛ ابن كثير ١: ٣٣.
[٣] الدرّ ١: ٤٣؛ الكبير ٢٢: ٢٢؛ مجمع الزوائد ٢: ١١٣.
[٤] الدرّ ١: ٤٣؛ الكبير ٢٢: ٤٢- ٤٣؛ البيهقي ٢: ٥٨؛ مجمع الزوائد ٢: ١١٣.
[٥] الدرّ ١: ٤٣؛ المصنّف ٢: ٣١٥/ ٥؛ المحرّر الوجيز ١: ٧٩.
[٦] الدرّ ١: ٤٤؛ ابن ماجة ١: ٢٧٩/ ٨٥٧؛ البيهقي ٢: ٥٦.
[٧] مسند أحمد ٦: ١٣٥.
[٨] الدرّ ١: ٤٤؛ الكامل ٣: ٢٥٠. و فيه:( إقامة الصلاة) بدل( إقامة الصّفّ).