مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٨ - الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
[الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك]
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله (١٢)، و لو دخل الخنثى بالأُنثى قبلًا أو دبراً أو بالرجل لا يبطل صوم واحد منهم.
و لو دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دون الرجل و الأُنثى؛ لأنّ الخنثى بناءً على كونه في الواقع رجلًا أو أُنثى قد دخل بالأُنثى و دخل به الرجل؛ فإن كان رجلًا فقد دخل بالأُنثى و إن كان أُنثى فقد وقعت مدخولًا بها للرجل.
و لو دخل الخنثى بالخنثى قبلًا أو دبراً لا يبطل صومهما؛ لاحتمال أن يكونا ذكورين أو إناثين.
(١٢) لا خلاف بين الأصحاب في مبطلية الإنزال، و ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه، و في «المدارك»: عليه أجمع العلماء كافّة.
و تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع[١].
و مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل، قال (عليه السّلام)
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان[٢].
و صحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٢.