مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٧) لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء
[ (مسألة ٧): لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء]
(مسألة ٧): لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء (٢٠)، (٢٠) و الدليل على عدم وجوب القضاء في المريض الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال
ليس عليه شيء، و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي[١].
و منها: صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت، قال
لا يقضى عنه
، و الحائض تموت في شهر رمضان، قال
لا يقضى عنها[٢].
و منها: موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال، قال
لا صيام عليه و لا يقضى عنه
، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال، فقال
لا يقضى عنها[٣].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها، قال
هل برئت من مرضها؟
قلت: لا، ماتت فيه، قال
لا يقضى عنها؛ فإنّ اللَّه لم يجعله عليها
، قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك، قال
كيف تقضي عنها شيئاً
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٠.