مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ١) قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
[ (مسألة ١): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً]
(مسألة ١): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً. و كذا على من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط (٦).
أين جاء هذا؟ قال
إنّ أوّل من قاس إبليس[١].
و مرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا
الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة[٢].
و صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون لعنه اللَّه عليه-
و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلّي، و الحائض تترك الصلاة و لا تقضي، و تترك الصوم و تقضي[٣]
، و غيرها من روايات الباب و غيره، كموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المستحاضة قال: فقال
تصوم شهر رمضان، إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها من بعده[٤]
، هذا كلّه في الحائض.
و أمّا النفساء فيجب قضاء الصوم عليها؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (عليه السّلام)
تفطر و تقضي ذلك اليوم[٥].
(٦) قد مرّ الكلام تفصيلًا في هذه المسألة في شرح قوله (رحمه اللَّه): «و من شرائط الوجوب أيضاً البلوغ» فراجع، فلا نطيل بالإعادة.
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٣٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٠، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٩، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢٦، الحديث ١.