مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
مسعدة بن صدقة
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة[١].
و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان[٢]
، و معلوم قطعاً أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يقضي بالبيّنة الشرعية المعروفة؛ و هي شهادة رجلين عدلين أو شهادة عادل واحد و امرأتين عادلتين، و سيأتي عدم ثبوت الهلال بشهادة الامرأة مطلقاً الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٣].
و منها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين[٤].
و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه[٥].
و منها: صحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سأل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان، فقال
لا يقضه، إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٤.