مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١) يكره للصائم أمور
و صحيحة جميل و زرارة و أبي بصير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
لا تنقض القبلة الصوم[١].
و موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال
لا[٢].
و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم، فقال
لا بأس، و إن أمذى فلا يفطر[٣].
و لا يخفى: أنّ التقبيل و اللمس و الملاعبة و غيرها مكروهة مع الشهوة؛ فلا كراهة بدونها؛ سواءٌ كان الصائم رجلًا أو امرأة. و يدلّ عليه روايتا علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال
لا بأس[٤].
و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال
إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس، و أمّا بشهوة فلا يصلح[٥].
قال العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة»: أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي[٦]، انتهى. و في «المستمسك»: و لعلّ الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد[٧]. و في «الحدائق»:
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٩.
[٦] تذكرة الفقهاء ٦: ٩٢.
[٧] مستمسك العروة ٨: ٣٣١.