مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٥ - و أما المحظور
و صوم السكوت؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً و لو في بعض اليوم (٦٨). و لا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً و لو كان في تمام اليوم (٦٩). و صوم الوصال، و الأقوى كونه أعمّ من نية صوم يوم و ليلة إلى السحر (٧٠) و يومين مع ليلة (٧١)، محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه: في وصية النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السّلام) قال
و صوم نذر المعصية حرامٌ[١].
(٦٨) و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
و لا صمت يوماً إلى الليل[٢]
، و رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليه السّلام) في حديث قال
و صوم الصمت حرامٌ[٣].
(٦٩) إذ لا دليل على حرمة السكوت مطلقاً.
(٧٠) و يدلّ عليه صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الواصل في الصيام يصوم يوماً و ليلة و يفطر في السحر[٤].
(٧١) و تدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام). إلى أن قال
إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنّما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): لا وصال في صيام؛ يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار.
الخبر[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٥، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٣، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٣، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه، الباب ٤، الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٤٩٦، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٢٩، الحديث ٣.