مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٤) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، و الأقوى العدم خصوصاً في المندوب (٢٥).
[ (مسألة ٤): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك]
(مسألة ٤): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها (٢٦)، (٢٥) الاحتياط حسن بترك مطلق الصوم لمن بقي على الجنابة عمداً، و الأقوى عدم البطلان في غير صوم شهر رمضان و قضائه خصوصاً في المندوب لصحيحة حبيب بن معلّى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أخبرني عن التطوّع و عن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبتُ فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال
صم[١].
و موثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال
أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟![٢].
و رواية إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال
يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار[٣].
(٢٦) و في «الجواهر»: و على كلّ حال فمِن البقاء على الجنابة عمداً إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله و لا التيمّم[٤]، انتهى. و ذلك لأنّ البقاء
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٦٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٠، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٦٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٠، الحديث ٣.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ٢٤٤.