مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٨ - القول في صوم الكفارة
علي بن مهزيار قال: و كتب إليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه
يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة[١].
و لا يخفى: أنّ الفتوى بكفّارة خصوص عتق الرقبة غير مشهورة.
و ورد في بعض الروايات: أنّ كفّارته مدّ طعام في حنث نذر الصوم فيمن فاته صلاة الليل كما في رواية علي و إسحاق ابني سليمان بن داود: إنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال: كتبتُ إلى الفقيه (عليه السّلام): يا مولاي نذرتُ أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ و هل له من ذلك مخرج؟ و كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب
يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارةً[٢].
و في بعض الروايات: أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين، و هو الأظهر عندي. و يدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إن قلت: لِلَّه عليَّ فكفّارة يمين[٣].
و صحيح صفوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: بأبي أنت و أُمّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت اللَّه، قال
كفّر يمينك فإنّما جعلتَ على نفسك يميناً، و ما جعلته للَّه ففِ به[٤].
و موثّق حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن كفّارة النذر، فقال
كفّارة النذر كفّارة اليمين.[٥]
الخبر. و صحيح جميل بن صالح الأسدي عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) أنّه قال
كلّ من عجز عن
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٢، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٤، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٢، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٢، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٣، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٤.