مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣١ - (مسألة ٣) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
[ (مسألة ٣): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
(مسألة ٣): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث (٤١)، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل و الثاني؛ أي السادس، و على الأحوط في سائرهما (٤٢).
المعدول عنه و المعدول إليه كليهما، إلّا في موارد خاصّة خارجة بالدليل، كالعدول عن الحاضرة إلى الفائتة و عن اللاحقة إلى السابقة أو الفريضة إلى النافلة فيما لو أُقيمت الجماعة.
(٤١) و يدلّ على جواز قطع الاعتكاف في اليوم الأوّل و كذا في اليوم الثاني قبل تمامه، و على وجوب الثالث من ليله بعد تمام اليومين، صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إذا اعتكف يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام[١].
(٤٢) دليل وجوب الثالث الأوّل و الثاني الذي هو اليوم السادس معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال
من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار؛ إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر[٢]
، حيث إنّ ثلاثة أيّام أُخر هي الثلاثة بعد الثلاثة الأُولى فيكون الثالث في الثلاثة الأُولى و في الثلاثة الثانية واجباً. و وجه الاحتياط في وجوب كلّ ثالث بعد الاثنين من التاسع و الثاني عشر و هكذا، هو شمول قوله
يتمّ ثلاثة أيّام أُخر
لكلّ ثلاثة فيكون المراد أنّه إن أقام يومين بعد كلّ ثلاثة يتمّهما بثالث؛ فيشمل التاسع و الثاني عشر و هكذا.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٣، كتاب الاعتكاف، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٤، كتاب الاعتكاف، الباب ٤، الحديث ٣.