مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٣ - القول في صوم الكفارة
و الأحوط أنّه كالنعامة (٢٥)، و كفّارة صيد المُحرِم الغزالَ، فإنّها شاة (٢٦)،
بقرة.[١]
الخبر. و صحيح آخر لأبي الصباح الكناني في قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ؟ قال
في الظبي شاة، و في الحمامة و أشباهها و إن كان فراخاً فعدلها من الحملان، و في حمار الوحش بقرة، و في النعامة جزور[٢].
و صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و في حمار الوحش بقرة.[٣]
الخبر. و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال
عليه بقرة[٤].
(٢٥) أي كفّارته بدنة؛ و ذلك لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
في الحمار بدنة[٥].
و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال
عليه بدنة من الإبل
، قلت: يقتل حمار وحش، قال
عليه بدنة.[٦]
الخبر.
و لا يخفى: أنّ هذا الاحتياط استحبابي؛ لجواز الاجتزاء في كفّارة الحمار الوحش بالبقرة؛ فكفّارة البدنة مستحبّة.
(٢٦) و يدلّ عليه أخبار كثيرة متواترة: منها صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٧، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٤.