مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب
[ (مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب]
(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفارة التخيير و الترتيب (٣٦)،
نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين[١].
و صحيح عمرو بن خالد الحنّاط عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
النذر نذران؛ فما كان للَّه فَفِ به، و ما كان لغير اللَّه فكفّارته كفّارة يمين[٢]
، و في «الوسائل» يحتمل أن يكون المراد ب
ما كان لغير اللَّه
ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض. و على كلّ تقدير فالحنث مراد، و إلّا لم تجب الكفّارة.
و أمّا كفّارة العهد: فالظاهر أنّها مخيّرة بين الخصال الثلاث في الإفطار العمدي. و يدلّ عليه حسنة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال
يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين[٣]
و حسن الرواية بمحمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، قال الوحيد: إنّه ثقة، و الحقّ أنّه حسن؛ لقول النجاشي: إنّه من شيوخ من أصحابنا. و رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
من جعل عليه عهد اللَّه و ميثاقه في أمر لِلَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[٤].
(٣٦) دليل وجوب التتابع في صوم شهرين، تقييد الشهرين بالمتتابعين في صريح الأدلّة في كفّارات الجمع؛ و هي في موردين:
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٣، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٣، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٣، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٥، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٩٥، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٢٤، الحديث ٢.